Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Тартиб
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
قال في القواعد وذهب أصحابنا إلى التخيير في ابتداء الإحرام بين الإفراد والقران والتمتع ولكنهم استحبوا التمتع لما فيه من التيسير والتسهيل، ولأمره عليه السلام أصحابه بها فقال سراقة بن مالك يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا؟ أم للأبد؟ فقال: بل هي للأبد إلى يوم القيامة.
وعن مجاهد قال لو حججت أربعين مرة لجعلت منها متعة. وقال بهذا فيما وجدت عليا وابن عباس وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر وسعيد بن المسيب وجماعة والله أعلم.
وأما فقفاء الأمصار فتمسكوا بنهي أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة عنها.
وسبب الخلاف هل فعل الصحابة في هذا محمول على العموم أو على الخصوص؟ والله أعلم إلخ، والحمل على العموم هو مذهب أصحابنا، ويدل لهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قوله (قالت أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي الحج في بدء إحرامه كما تقدم في كيفية الجمع بين الأحاديث، فلا ينافي ما تقدم أنه قارن أو تمتع والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع: إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال له: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال له: يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال ولا حرج. قال الربيع: قال أبو عبيدة: هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم).
Страница 268