Хашият Тартиб
حاشية الترتيب لأبي ستة
ثم إن الأوتار المذكورة ليست شرطا في الإجزاء عند الاشتراك لحديث علي أنه عليه السلام أشركه في هديه فالأوتار المذكورة بيان للغاية فقط.
تنبيه الاشتراك في جميع الهدي جائز إلا في هدي جزاء الصيد لأن الواجب عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، ويكون الاشتراك مجزئا في الهدي والضحية ما لم يكن منهم من اشترك لغير نسك والله أعلم.
(أبو عبيدة جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر فقلت ما هذا اللحم؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
قوله (لخمس ليال بقين من ذي القعدة) قال في المواهب بعد ذكر هذا: وكان خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر وكانت نساؤه كلهن معه فطاف عليهن تلك الليلة ثم اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول انتهى.
قوله (فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر) ضبط الفعل أعني دخل في البخاري بالبناء للمجهول وهو المناسب لسياق بقية الحديث، ولم يحضرني في هذا المحل شرح ابن حجر.
قوله (فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه) أي بغير أمرهن كما بوب له البخاري حيث قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن فذكر الحديث إلخ.
وذكر في المواهب أنه عليه السلام نحر عنهن بقرة واحدة حيث قال: وفي رواية جابر عند مسلم (نحر عليه الصلاة والسلام عن نسائه بقرة وقالت عائشة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة إلخ.
يعني وأما عن نفسه فضحى بكبشين وأهدى مائة من الإبل وأشرك عليا فيها كما تقدم والله أعلم.
Страница 262