Хашият Тартиб
حاشية الترتيب لأبي ستة
وذكر الشيخ إسماعيل رحمه الله أن قيمة كل ناقة أربعة دنانير حيث قال: فالدية في قضاء الرسول عليه السلام والخلفاء من بعده مائة من الإبل، وفي أثر أصحابنا قيمة كل ناقة أربعة دنانير، وجملة ذلك أربعمائة دينار ذهبا مسككا انتهى.
وهذا الذي ذكره رحمه الله قول لبعض أصحابنا، قال في أحكام الديوان مؤخرا لهذا القول ما نصه: وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالدية على أهل الإبل بمائة ناقة، وعلى أهل البقر بمائتي بقرة، وعلى أهل الشاة بألفي شاة، وعلى أهل الحلل بمائتي حلة يمانية إزار ورداء، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وقيل اثني عشر ألفا وفي الذهب اختلاف في الدية:
قال بعض ألف دينار فعلى هذا تكون لكل ناقة عشرة دنانير بالقيمة، ومن قال خمس مائة دينار قومت النوق بخمسة دنانير لكل ناقة، ومن قال الدية أربع مائة دينار جعل قيمة كل ناقه أربعة دنانير إلخ، فتراه صدر بألف دينار وبذلك جزم ابن وصاف وعليه قومنا والله أعلم.
قوله (أربعون خلفة) يعني بفتح الخاء وكسر اللام وهي الحامل من الإبل، قال في الصحاح والخلف بكسر اللام المخاض وهي الحوامل من النوق الواحدة خلفة إلخ.
وفي هذا إشارة إلى أن دية شبه العمد مغلظة وهو الذي جزم به صاحب القواعد رحمه الله حيث قال: وهي مغلظة على القاتل كما تقدم،
والذي في كتب المشارقة أنها مخففة قال ابن وصاف رحمه الله: الدية في النفس من الإبل مائة، فإذا كانت دية عمد فهي مغلظة أخذت أثلاثا؛ ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، والمخففة على أربعة أجزاء وهي دية شبه العمد على أربعة أجزاء: خمسة وعشرون بنات مخاض، وخمسة وعشرون بنات لبون، وخمسة وعشرون حقه، وخمسة وعشرون جذعة، ودية الخطأ على خمسة أجزاء، عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة، وعشرون خلفة.
Страница 239