Хашият Тартиб
حاشية الترتيب لأبي ستة
<2/113> قال العلقمي: "فائدة: قال شيخنا: وقع في زمن شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام، أن رجلا رآى النبيء عليه السلام في النوم، فقال له: اذهب إلى موضع كذا، فاحفره فإن فيه ركازا فخذ ذلك ولا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز، فاستفتى علماء عصره، فأفتوه بأنه لا خمس، عليه لصحة الرؤ يا، وأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن عليه الخمس، قال: وأكثر ما ينزل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو الحديث المخرج في الصحيحين "في الركاز الخمس "، انتهى...الخ، والظاهر ما أفتى به علماء عصره فيكون كقوله عليه السلام في كفارة الذي أتى أهله نهارا: "ولا تجزي أحدا غيرك"، والله أعلم.
في الصحيحين (في الركاز الخمس) انتهى إلخ، والظاهر ما أفتى به علماء عصره فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم في كفارة الذى أتى أهله نهارا (ولا تجزي أحدا غيرك) والله أعلم.
الباب الثاني في ما لا يؤخذ في الزكاة
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد) قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة (لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا ربا ولا أكولة ولا فحلا ولا شارفة ولا ذات هزال ولا ذات عوار)، قال الربيع السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربا التي تربي ولدها، والأكولة شاة اللحم وهي السمينة.
(قوله سخلة) وذلك لأنه لا يعطى في الزكاة إلا المسنة الثنية من الضأن فما فوقها والرباعية من المعز فما فوقها قال في الإيضاح إن أعطى الجذعة من الضأن والثنية من المعز فلا بأس وهو أقل ما يجزي في الضحايا على ما روي إلخ، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه لا تؤخذ السخلة ولو كانت كلها سخالا وهو المذهب على ما في القواعد، وتقدم عن الإيضاح أن الأقوى في القياس أن زكاة المال منه، أقول: لكن فيه أنه لا حظ للنظر مع وجود الأثر والله أعلم.
Страница 103