Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Тартиб
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
قوله: «وفي الركاز الخمس»، قال العلقمي: الركاز بمعنى المركوزكالكتاب بمعنى المكتوب، ومعناه لغة: الثبوت، وشرعا: ما دفنه جاهلي في موات، سواء كان بدار الإسلام أو بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه، إلى أن قال: وحصره في الموات يخرج ما لو وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة، وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له، وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له، وإلا فهو لمن تلقاه عنه، إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيى تلك الأرض... إلخ، وذكر في القواعد فيه قولين: إذا وجده فى ملك الغير- ولم يذكر ما هو المذهب- حيث قال: "واختلفوا فيه أيضا إذا وجد في ملك الغير من دار أو أرض فقيل هو للواجد، وقيل هو لمالك الأرض أو الدار، والله أعلم، ولا يؤخذ الركاز إلا إذا وجد فيه علامة أهل الشرك كالصليب والتمثال، ولا يأخذه عند أصحابنا إلا من يأخذ الغنيمة، فلا يأخذه ذمي ولا عبد ولا امرأة ولا صبي، ولا يجب فيه الخمس عندنا إلا إذا كان أكثر من خمس دوانق، قال في القواعد: "وأجمعوا على أن الخمس في ركاز الذهب والفضة، واختلفوا فيه إذا كان جوهرا أو حديدا أو غير ذلك من العروض، فقال جمهور فقهاء الأمصار في جميع ذلك الخمس...إلخ"، ولم يذكر ما هو المذهب والظاهر أن الجميع غنيمة، والله أعلم، قال العلقمى: "وخصه الشافعي بالذهب والفضة"، وقال الجمهور: لا يختص، ومصرفه عند مالك وأبي حنيفة والجمهور مصرف خمس الفيء، وعند الشافعي مصرف الزكاة، وعن أحمد روايتان...إلخ، وظاهر كلام القواعد أن مصرفه مصرف الزكاة حيث قال: "أخرج خمسة إلى الإمام وأهل ولايته إن عدم الإمام"
Страница 102