<2/112> فضة لا من غيرهما كلؤلؤ وياقوت وحديد ونحاس، إلى أن قال: "لزمه ربع العشر في الحال ولا يعتبر الحول إلى آخره" ، والذي عليه أصحابنا رحمهم الله إنما يخرج من المعدن من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب، واستقبل به الحول لأنه كسائر الذهب والفضة، وذكر في القواعد أنه مذهب الشافعي، فعلى هذا يخالف ما ذكره العلقمي مع أنه شافعي، والله أعلم، وعدم اعتبار الحول هو مذهب مالك.
Страница 101