Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1424 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
Fatawa Nisa
Ибн Таймия (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1424 AH
Место издания
بيروت
١٣٣- سُئلَ - رحمه الله - : عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون، وبتلك الزاوية مطلع به امرأة عزباء، هي من أوسط النساء، ولم يكن شرط الواقف لها مسكنها في تلك الزاوية، ولم تكن من أقارب الواقف، ولم يكن ساكنًا في المطلع سوى المرأة المذكورة، وباب المطلع المذكور يغلق عليه باب الزاوية. فهل يجوز لها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين، أم لا؟ أفتونا.
فأجاب: إن كان شرط الواقف لا يسكنه إلا الرجال سواء كانوا عزبًا أو متأهلين، منعت، لمقتضى الشرط، وكذلك سكنى المرأة بين الرجال، والرجال بين النساء يمنع منه لحق الله .. والله أعلم.
١٣٤- وسئل - رحمه الله - : عن امرأة أوقفت وقفًا على تربتها بعد موتها، وأرصدت للمقرئين شيئًا معلومًا، وما يفضل عن ذلك للفقراء، أو وجوه البر، وإن لها قرابة، خالها قد افتقر واحتاج، وانقطع عن الخدمة، وإن الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده، فهل يجب إلزام الناظر بما يقوم بأود القرابة ودفع حاجته دون غيره؟
فأجاب: إذا كانت للموقفة قرابة محتاج، كالخال ونحوه فهو أحق من الفقير المساوي له في الحاجة، وينبغي تقديمه، وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه.
١٣٥- وسئل: عن وقف على تكفين الموتى، يقبض ريعه كل سنة على الشرط، هل يتصدق به، وهل يعطي منه أقارب الواقف للفقراء؟
فأجاب: إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح المسلمين، وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم .. والله أعلم.
400