424

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقيل: لا (١).
القاعدة الثانية: إذا قيل: إن الواجب بقتل العمد هو القود عينًا، لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني (٢).
القاعدة الثالثة: إذا عفي عن القصاص إلى الدية، وجبت الدية وسقط القصاص (٣).
وقيل: إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم تجب بغير رضا الجاني (٤).
القاعدة الرابعة: إذا عفي عن القصاص وسكت عن المال سقط القصاص وبقي المال (٥).
وقيل: ذلك إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم يجب شيء.
القاعدة الخامسة: إذا عفي عن القود والمال سقطا جميعًا (٦).
وقيل: إن كان العفو ممن يصح تبرعه، وإلا لم يسقط المال (٧).
القاعدة السادسة: العفو عن الجناية واستيفاء القصاص ليسا تفويتًا للمال (٨).
وقيل: بلى (٩).
وقيل: التفويت بالاستيفاء دون العفو (١٠).

(١) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.
(٢) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.
(٣) القواعد ٣/ ٣٧، والفروع ٥/ ٦٦٨، والشرح ٢٥/ ٢٠٣.
(٤) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.
(٥) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.
(٦) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.
(٧) القواعد ٣/ ٣٨، والإنصاف ١٠/ ٦.
(٨) القواعد ٣/ ٣٨، والمحرر ٢/ ١٣٥.
(٩) القواعد ٣/ ٣٩، والمغني ٦/ ٤٩٧.
(١٠) القواعد ٣/ ٣٩.

1 / 425

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب | Усуль