Дурр Манзум
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
وانعقاده حجة إجماع أهل العصر فلا يعتبر بمن مضى من الأمة إلا إذا ظهر فيما أجمعوا عليه خلاف مستقر من العصر الأول، فإنه لايكون حجة وقد يقال، لابد من تحقق موافقة من مضى لأن من وجد فهو من الأمة، ولاشك أن الماضي ظاهر الدخول، بخلاف من لم يأت وإذا كان كذلك، فلم لا يعتبر؟ فإن الأدلة الدالة على حجية الإجماع دلت على اعتبار كل الأمة، فليس الموت مانعا من الاعتبار، ولذا أجازوا تقليد الميت ومنعوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول عند الجمهور والمحققين، وكذا لو اتفق أهل العصر الأول، إلا واحدا أو إثنين، ثم مات هذا المخالف، أعتبر خلافه ولم يكن اتفاق من سواه إجماعا قطعيا، لأنهم ليسوا كل الأمة كما هو المذكور ولايمكن دفع هذا بأنه لو اعتبر من مات لم يكن إجماعا، لأن هذا غير مسلم.
لم يستقر خلافه، لأن ما لم يستقر عليه رأي فليس قولا لأحد عرفا، لا لأن القول بموت قائله، ولهذا أعتبر حيث كان خلافه مستقرا، وذلك واضح قريب لايعزب على الندس الأريب.
Страница 708