Дурр Манзум
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ومما استدل به على صحة ذلك قوله: لو لم يصح لم يعلم شرط وقوع تكليف، لأنه بعده ومعه ينقطع، وقبله لا يعلم، فإن فرضه متسعى فرضناه زمنا، زمنا قال عضدالدين: معناه وتردد في كل جزء فإنه مع الفعل فيه أو بعده منقطع، وبعد الفعل يجوز الانتفاء بصفة المكلف في الجزء الآخر، فلا يأثم بالترك، فلا تكليف ، وأما بطلان اللازم فبالضرورة، وهذا في غاية الإشكال، لأن هذا بناء منهم على أن عدم الإثم يلزم منه عدم التكليف، وهو خلاف ما قرره المصنف في مسألة الموسع فإنه جعل المكلف مخيرا بين التعجيل والتأخير، فما المخلص عن هذا الإشكال؟
المسألة بأن عدم الإثم لايستلزم عدم التكليف، حيث قدروا تجرئة الموسع وفرضوه زمانا زمنا فقط، وهو لذلك الفرض والتقدير أشبه شيء بالمضيق، بل له حكم المضيق، ولاشك أن عدم الإثم فيه يستلزم عدم التكليف، فلا تثبت له خاصية الموسع وهو ثبوت التكليف في بعض الأوقات مع عدم الإثم حيث تركه فيه، فأين التنافر والتناقض؟ وأين التباين والتعارض، إذا كان كلام ابن الحاجب في موسع الواجب من غير نظر إلى ذلك الفرض والتقدير؟ وكلامه في تلك المسألة مع النظر إليهما، ومثل ذلك لا يشتبه على اليقظ النبيه ولا يفتقر إلى كثرة إيضاح وتنبيه، فارتفع الإشكال وانحل وتوضح الأسئلة التالية من أصول الفقه إلى ص388، النقض له والحل.
Страница 707