Дурр Манзум
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
بالفعل الموجب للتأسي، وكونه لا تعلق لهم بالقول بخصوصه، وأما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم فالوقف لاندري ما الناسخ وما المنسوخ في حقه لعدم العلم بالتاريخ، وأما إذا كان القول خاصا بالأمة فالعمل عليه وهو أرجح من الفعل لأنه أقوى، ولأن في ذلك عدم الإلغاء لواحد منهما على ما ورد في فن الأصول.
مسائل متعلقة بأصول الإمامة
الفروع دون الأصول لأن الحق فيه مع واحد، فإذا كان الحق فيه مع واحد فقد رأيناهم اختلفوا فيما بينهم وكل واحد منهم يطعن على الثاني، بل يكفر ويفسق، وكل واحد منهم يعتقد أنه على الصواب، وأن الحق معه فكيف يكون الحكم مع اتفاقهم على أن الله واحد والرسول صادق، ولكنهم إختلفوا في الصفات، ولكل واحد منهم تأويل وقد اجتهد كل واحد منهم في إصابة الحق من غير معاندة ولا معارضة، وإذا كان الأمر على هذه الصفة، مايكون الحال فيمن يقصر نظره عن الإطلاع على حقيقة أقوالهم وتعيين مقالاتهم، وهو يجب الكون مع المصيب دون المخطئ وكل واحد يدلي بحجة ويعتقد أن قول الآخر شبهة، وكل واحد منهم غير معصوم عن الخطأ، هل الأولى لهذا الناظر أن يحسن الظن في الجميع ويحمل أمرهم على السلامة لأن كل واحد منهم قد اجتهد في إصابة الحق؟ أو الأولى أن يلتزم قول من ترجح له مع أنه يحتاج إلى من يرجح ذلك القول فحينئذ يصير مقلدا، والتقليد في الأصول لا يجوز على ماذكره في السؤال، من صدقات مولانا تلخيص هذه المسألة وما يتعلق بها لوجه الله تعالى وإن كان السؤال على غير ما في النفس؟
Страница 691