572
[قال %ع الجواب: أنا نقول: المفهوم......]

قال عليه السلام : الجواب: أنا نقول: المفهوم ليس بدليل، ولا يحكم به، ثم نقول: من أين فهم السائل ما ذكره، ولا يجد لذلك حقيقة؟، ثم إنا نقول: أن المراد بقوله: «ويصدق ذلك ويكذبه الفرج»، هو أنه إذا تبعه الفعل بالفرج، كان زنا حقيقيا موجبا للحد، فهذا تصديقه، وإذا لم يتبعه الفعل بالفرج، لم يكن زنى حقيقيا، بل كان مجازا لا يوجب الحد، هذا معنى تكذيبه، واسم الإشارة، وهو(ذلك)، عائد إلى الزنى بالعينين وسائر الأعضاء المذكورة في الخبر، فمع هذا التفسير لا يفهم ما ذكره السائل، يوضح أن الله كتب على كل عضو حصته من الزنى، فإن تبعه الفعل بالفرج كان الحكم أشد وأغلظ، وإن لم يتبعه الفعل بالفرج كان الحكم دون ذلك لا أنه يبطل.

سؤال(ع): لفظه: جاء في الحديث من رواية حماد بن ثابت عن أنس

في الجمع بين الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مالفظه «أن رجلا كان متهما بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه، فأتى عليه فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له علي: أخرج. فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب، ماله ذكر».

السؤال: عن كشف ما تضمنه الحديث من تجويز إنفاذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ ما وجه الإباحة لدمه؟ لأنه لم يرد في الحديث إلا مجرد التهمه، وهي غير مبيحة له، فهل انضاف مبيح له مع التهمه لموجبها؟ أو عضدها مرجح لسفك دمه، مع السلامة عما أنكشف به، فلما علم من حاله ذلك ضعف لزوالها؟ وهل موجب التنحي عنه بطريق الوجوب أو العفو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لانتفاء أن يكون عن وحي من الله ويصح منه مع إمكان الوحي أو الوقف أو لا؟ وما وضعه مفسروا الحديث، ويقضي به النظر ويصح معه التنزيل شافيا نافيا للشكوك لما ترتب على تلك التهمة من الأمر به والتوقف عنه بعد معرفة حاله؟ وما ذلك الذي انضم إليها إن كان، فلفظ الحديث لا يقضي به؟

الجواب والله أعلم: أن الأحكام الشرعية المقتضاة عن المصالح

الدينية العامة والخاصة لها وجهان :

Страница 629