Дурр Манзум
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
سؤال(ح): بماذا رجح أصحابنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم :«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا، فليستأنف » (1) ونحوه على قوله صلى الله عليه وآله وسلم «وإذا شك في الواحدة والثنتين والتبس، فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا» (2) ونحوه؟
العمل بكل منهما، فالأول في حق المبتدأ، لإمكان اليقين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم :«دع ما يريبك ...» والثاني في حق المبتلى، لتعذر اليقين، إذ لا يأمن عود الشك إن استأنف، فجمعوا في العمل بينهما، ولم يثبتوا أحدهما لرجحانه، ويبطلوا الثاني لمرجوحيته، فسقط السؤال من أصله .
سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «النساء ناقصات عقل ودين، قيل وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» (3) لم اقتضى ذلك نقصان دينهن؟ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ذمهن بذلك، والمانع شرعي ولا يأثمون بتركه، بل لو فعلوا لأثموا لأن الذم لا يكون إلا عن إخلال بواجب أو فعل محرم، وفعل الواجب لايقتضي ذما، وترك الصلاة في الحيض واجب على النساء ضرورة في الدين؟
Страница 599