521
الجواب: الكلالة عامة لمن عدى الولد والوالد من سائر الأخوة

والأخوات والأعيان وأولاد العلات وغيرهم ولا يقصر على بعض دون بعض إلا لدليل فحكموا على الكلالة في الآية الأولى بأنها الأخوة لأم خاصة لما جعل للواحدة السدس وللإثنتين الثلث ولم يزد على الثلث شيئا ولو كان المراد بها غيرهم لم يكن الحكم كذلك، لما ذكره في آخر السورة من أن للأختين الثلثين وللأخوة كل المال وذلك برهان ساطع ودليل قاطع.

سؤال(ح): لم خص الإبن بإسقاط الأخوة لأبوين والآية دالة على

استواء الذكر والأنثى في ذلك، إذ الولد يعمهما؟

الجواب: إنما خص الذكر عند الأكثر لخبر ابن مسعود: «أقضي

فيه بما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »، ولقول علي عليه السلام وتكميل الخبرين(1) في حواشي (البحر)، والعموم يخص بأقل من ذلك فكيف به.

سؤال(ح): ما يقال في قصة زكريا عليه السلام فسياقها أنه خاف

تغيير الموالي بعد موته، فسأل وليا يرثه وذكر الله عز وجل أنه استجاب له، والمعلوم أن يحيى عليه السلام هلك قبله، وقد بحثت عن هذه المسألة فوقفت على جوابات غير شافية، من جملتها قول بعضهم أن استجابة دعاء الأنبياء ليس بضربة لازب وهذا مسلم، لولا قوله تعالى: ?فاستجبنا له... ? الآية [الأنبياء:89] ولقد عجبت من غفلة هذا الحبر الماهر عن هذا الأمر، مع جودة ذكائة وسعة علمه.

Страница 577