Дурр Манзум
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
تنبيه آخر: ما ورد من الأوصال مبينا، ملخصا، منطويا على ذكر القدر والجنس والنوع والصفة، ففرضه أن يعمل به، وقد ارتفع اللبس وقطعت مادة التردد، وإن ورد وصل الإمام مطلقا في ذلك كله أو في شيء منه ففرضه أن يجري مجرى الأقدار، ويحمله على أدون لما يمكن ويعتاد من ذلك، فإذا أمره بتسليم ثوب مثلا نظر في الثياب المعتادة ويسلم من أقلها قدرا وقيمة في جهته، وإن قال: كذا وكذا درهما. وفي الجهة نقد(1)، أو (إن)(2) قال: أوقية. وفي الجهة صرفان، سلم من أدونهما، وإن قال كذا وكذا حبا. فسلم من أدون أجناس الحبوب التي يعتاد الهبة منها وأخفها، وإذا قال كذا وكذا مدا، أو زبديا، أو صغيرة، أو مشرفة، أو غير ذلك حمله على الأقل إذا كان في تلك الجهة مكيالان متفاوتان أو أكثر.
والوجه في جميع ذلك واضح، وهو أن [هو] (3) الذي في يده ليس له، والأصل عدم الإذن، فلا يسلم إلا ما ينبغي الإذن من أمر به فيه، ولأن الإمام لو قصد إلا على أكثر لصرح به ولذكره تنشيطا للطالب وتطييبا لنفسه، وتصريحا بفيض مروءته، وتحرزا عن مخالفة المأمور، فلا يحمله على الإطلاق في الأغلب إلا الاستحياء من التصريح بالأنقص، أو خشية إلحاح السائل في أن يجعله غيره، وما يحمله في عدم ذكره(4) الأعلى والأكثر يقضي بعدم الاهتمام بذلك، إذ الاهتمام يقضي الذكر، ولا شك أنه غير مأمور، وما لم يؤمر به فليس له أن يفعله، وعروض شك له في كونه أراده لا يسوغ الإقدام استصحابا للأصل، ولأنه لو تبين زيادة فالزيادة ممكنة، والتكميل بخلاف ما إذا صح له تحقق كراهية فقد صار الإسترجاع غير ممكن في الأغلب، فإن أمكن فمستهجن(5) .
Страница 546