Дурр Манзум
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
ومنها: أنه يتبع نفسه فإن ذلك من مضان الإضاعة، لأنه [قل] (1) ما يقضي ما كان من هذا القبيل بل يداخل المستندين الطمع ويستعسر القضاء ويستنكر الطلب من العامل ومن الإمام، وقد يكون ذلك سببا في التنفير والتنكير فينبغي أن يحترز عن ذلك وأن لا يتبع إلا بنقد، فإن اضطر إلى أن يبتني فبوثيقة ممن لا يخاف بغيره إن ألح عليه، ولا يبالي بالتشديد عليه في الطلب، وهذا ما لم يأمره الإمام أن يبتني، فإن أمره بذلك لغرض فيه، أو لتعذر حضور الثمن فعليه الامتثال، ولا ضمان عليه فيما تعذر عليه فيه الاستقضاء وفات من ذلك.
ومنها: سلوك سبيل المحاباة، فعليه أن لا يحابي أحدا قط فيما يرجع إلى ولايته، والمحاباه على وجوه:
أحدها: أن يحابي أرباب الزكوات فيما وقع منهم من الغلول وعدم الموافاة أو الامتناع من توفير الحصة التي أمروا بتوفيرها من الزكاة.
Страница 536