قلت: وهو كما قال للخلاف في الأجلح بن عبد الله الكندي.
٢٢٢ - قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس "إذا حَلَلْتِ فآذنيني"
قال الحافظ: وفي الباب حديث صحيح مرفوع: فذكره، وهو عند مسلم (٢/ ١١١٩) وفي لفظ "لا تفوتينا بنفسك" أخرجه أبو داود (٢٢٨٧) " (١)
٢٢٣ - "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام"
قال الحافظ: أخرجه الطبراني عن ابن عمر" (٢)
انظر حديث "إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر"
٢٢٤ - "إذا خَرَصْتُم فخذوا ودعوا الثلث، فإنْ لم تدعوا الثلث فدعوا الربع"
قال الحافظ: في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حَثْمَة مرفوعا: فذكره" (٣)
ضعيف
أخرجه الطيالسي (ص ١٧١) عن شعبة عن خُبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نِيَار قال: أتانا سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أنّ رسول الله ﷺ قال "إذا خرصتم فدعوا الثلث"
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤ و١٤/ ١٩٥) عن الطيالسي به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد" (٢٠٧٣) عن ابن أبي شيبة به.
وأخرجه الترمذي (٦٤٣) عن محمود بن غيلان ثنا الطيالسي به.
وأخرجه أبو نعيم في "الصحابة" (٣٢٩٢) من طريق يونس بن حبيب الأصبهاني ثنا الطيالسي به.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (ص ٥٨٥) وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤ و١٤/ ١٩٥) وأحمد (٣/ ٤٤٨ و٤/ ٣) وابن زنجويه في "الأموال" (١٩٩٢ و١٩٩٣) والدارمي (٢٦٢٢) وأبو داود (١٦٠٥) والنسائي (٥/ ٣٢) وفي "الكبرى" (٢٢٧) وفي "الإغراب من حديث
(١) ١١/ ٨٣ (كتاب النكاح- باب قول الله جل وعز: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)
(٢) ٣/ ٦١ (كتاب الجمعة- باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب)
(٣) ٤/ ٨٩ (كتاب الزكاة- باب خرص التمر)