شعبة وسفيان" (١٦٠) وابن الجارود (٣٥٢) وابن خزيمة (٢٣١٩ و٢٣٢٠) وأبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام" (٥٩١) والطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ٣٩) وابن قانع في "الصحابة" (١/ ٢٦٩) وابن حبان (٣٢٨٠) والطبراني في "الكبير" (٥٦٢٦) والحاكم (١/ ٤٠٢) والبيهقي (٤/ ١٢٣) وفي "معرفة السنن" (٨١٨٥) والمزي (١٧/ ٤٠٠) من طرق عن شعبة أنبا خُبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري يحدث قال: جاءنا سهل بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدثنا أنّ رسول الله ﷺ قال: فذكره.
قال الحاكم: صحيح الإسناد"
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٢): وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وقد قال البزار: إنّه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله"
وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدته، تفرد عنه خبيب بن عبد الرحمن"
وقال ابن القطان الفاسي: هو حديث لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قاله البزار، وقال: إنّه معروف. وهذا غير كاف فيما يبتغى من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولم يزد ذاكروه على ما أخذوا من هذا الإسناد من روايته عن سهل، ورواية خبيب بن عبد الرحمن عنه، ولم يتعرض الترمذي لهذا الحديث بقول، لا تصحيح ولا تحسين ولا تسقيم" الوهم والإيهام ٤/ ٢١٥
٢٢٥ - "إذا خطب أحدكم المرأة فإنْ استطاع أنْ ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"
قال الحافظ: وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعا: فذكره، وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمَّد بن مسلمة وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أحمد وابن ماجه، ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار" (١)
روي من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث محمَّد بن مسلمة ومن حديث أبي حميد الساعدي.
فأما حديث جابر فأخرجه أحمد (٣/ ٣٦٠)
(١) ١١/ ٨٥ (كتاب النكاح- باب النظر إلى المرأة قبل التزويج)