938

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

الموضوع الصفحة

٢٠ - ((كل عقدين بينهما تضادٌ: لا يجمعهما عقد واحد)). ٥٩٦

٢١ - ((الأصل: السلامة)) ٦٠٧

٢٢ - ((مقتضى العقد: السلامة)) ٦٠٧

المطلب الرابع: قواعد المعاوضات، وفيه

٢٣ - ((القاعدة الشرعية: أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخصٍ واحدٍ)) ٦١٧

٢٤ - ((من ملك منفعة فله المعاوضة عليها، وأخذ عوضها، ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة)) ٦٣٣

المطلب الخامس: قواعد الخيار، وفيه

٢٥ - ((هل من خُيِّر بين شيئين يعدّ كأنه مالك لما اختاره قبل اختياره، أو يعدّ متنقلاً عن الأخذ)) ٦٤٧

٢٦ - ((بيع الخيار، إذا أمضي: هل يعدّ ماضياً من حين عقده، أو من حين إمضائه؟)) ٦٥٤

٢٧ - ((الردّ بالعيب: هل هو نقض للبيع أو ابتداء بيع؟)) ٦٦٠

٢٨ - ((الرد بالعيب: هل هو نقض للعقد من أصله، أو من حينه؟)) ٦٦٠

المطلب السادس: في قواعد أخرى، متعلقةٍ بالتمليكات المالية، وفيه ٦٧٧

٢٩ - ((الأصل: منع القرعة)) ٦٧٩

٣٠ - ((هل الإِبراء إسقاط، أم تمليك؟)) ٦٨٧

٣١ - ((الوقف على معينٍ، هل يفتقر إلى القبول، أو لا؟)) ٧٠٨

٣٢ - ((هل بيت المال وارثٌ، أو حائز؟)) ٧١٤

الباب الثالث:

الضوابط الفقهية القَرَافِيّة في أبواب التمليكات الماليّة

المطلب الأوّل: الضوابط الفقهية في أبواب المعاوضات المالية ٧٣١

933