القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١٩ - ((حريمُ الشَّجر: ما فيه مصلحتُها ونفيُ ضررها))(١).
هذا هو الضابط المحقّق في أمر حريم الشجر، ولذا صدّره الإِمام، لكنّه قال عقبه: ((وقد قيل اثنا عشر ذراعاً من نواحيها)).
وفي حكاية هذا القول الأخير إيماءٌ إلى ضعفه، أو أنّ رتبته تاليةٌ في ضبط الحريم به، ولا يبعد أن يكون ذكره للتمثيل به فحسب، لا على سبيل المقابلة بينهما، وفي النصّ الآتي عن إمام المذهب ما يُبِين عن ذلك، ويحقّقه تحقيقاً عالياً.
قال ابن يونس في جامعه: ((سأل ابن غانم مالكاً - رضي الله عنه - ، عن حريم النخلة، فقال:
(١) الذخيرة ١٥٣/٦، وفي تخريج الضابط، انظر:
(أ) الجامع/ لابن يونس (خياط) ٢٢٩/١، ونقله عنه في التاج والإكليل ٣/٦، وصاحب منح الجليل ١٤/٤، ولم يتعرض ابن شاس في الجواهر ولا الحطاب إلى حريم الشجر، ولا المقّري في كلّياته ولا ابن عرفة في حدوده كذلك.
(ب) انظر: ما كتب على قول صاحب المختصر ص ٢٨٣: ((وما فيه مصلحة النخلةٍ))، ولعله كان الأولى إدخال الكاف التمثيلية على ((نخلةٍ))، أو الإتيان بكلمة أعمّ، كما جوّد ذلك في أقرب المسالك ص ١٦٥، حيث قال: ((وما فيه مصلحة لشجرة)).
838