842

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

(أ) ذراع العامّة - وهو المتبادر حال الإِطلاق ــ ويسمّى ذراع الكرباس أيضاً، وهو = ٦ قبضات = ٢٤ أصبعاً = ٤٦٫٢ سم، لكن إنما تقاس بها الأطوال لا المساحات.

(ب) الذراع الهاشمية - وهي التي يمسح السلطان بها مسائحه، وهي = ٨ قبضات = ٣٢ أصبعاً = ٦١,٦ سم = ٣٧,٩٤٥٦ م².

(ج) الذراع التي تمسح بها الأنهار والرّياض - وتسمى الميزان، وهي = ٦٠ أصبعاً، ومن المعلوم أنّ القبضة = ٤ أصابع، وهي = ٧,٧ سم، وأن الإصبع الواحدة = ٦ شعيرات، وهي = ١٫٩٢٥ سم فتكون ذراع الميزان هذه = ١١٥,٥ سم = ١٣٣,٤٠٢٥ م²(١).

٧ - ما تقدم نقله عن العتبيّة من قول إمام المذهب - ((إلاَّ أن يضرّ ذلك بجاره ضرراً بيّنا). قال الإِمام ابن رشد - رحمه الله تعالى -، في تفسيره بتطبيقٍ ومثالٍ: ((هو أن يستفرغ ماء بئر جاره))، ثم قال: ((وذلك خلافٌ لظاهر ما في المدوّنة؛ إذ أطلق الضرر فيها من غير تقييدٍ بصفةٍ))، ثم أضاف ناقلاً خلاف أصحاب مالك - رضي الله عنه - في ذلك، ثم ذيّل مقسّماً محققاً :

«فيتحصّل في ذلك أربعة أقوال: له أن يحفر وإن أضر حفره ببئر جاره، وليس له أن يحفر إذا أضرّ حفره ببئر جاره، والفرق: بين أن يستفرغ ماء بئر جاره، أو لا يستفرغه، والفرق: بين أن يجد مندوحة عن الحفر أو لا يجد»(٢).

***

(١) انظر في ذلك: المعجم الاقتصادي الإسلامي ص ١٧٩ - ١٨٠، معجم لغة الفقهاء (مادّة: مقادير) ص ٤٥٠ - ٤٥١.

(٢) البيان والتحصيل ٢٥٢/١٠.

837