القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٣ - من تطبيقات قوله في لفظ الضابط: ((إلا ما أضرّ))، ما قاله القاضي عيّاض - رحمه الله تعالى -، مفصلاً محقّقاً:
((حريم البئر ما يتصل بها من الأرض التي من حقّها ألَّا يحدث فيها ما يضرُّ بها، لا باطناً: من حفر بئرٍ ينشف ماءها، أو يذهبه، أو يغيّره بطرح نجاسةٍ، يصل إليها وسخها، ولا ظاهراً: كالبناء والغرس))(١).
وبناءً على ذلك:
٤ - لأهل الآبار والعيون منع من أراد أن يحفر بئراً أو يبني في ذلك الحريم؛ نفياً للضرر عنهم، ولو لم يضرّ بهم الحفر لصلابة الأرض - مثلاً -؛ لمنع تعذر مناخ الإِبل، ومرابط المواشي عند الورود(٢). كما تقدم.
٥ - مِثْل الآبار والعيون في ضابط الحريم: النهر، فحريمه: ما لا يضيّق على واردٍ، أو يضرّ بمائه، وقيل ـ على مذهب التحديد - : حريم النهر ألفا ذراعٍ من كلّ جهةٍ(٣).
٦ - ما المقصود بالذراع ـــ هنا ــ وفيما سبق على القول بالتحديد: لم أقف على نصِّ خاصٍ هنا في أمر أنواع الحريم وحدّها، فيما وقفتُ عليه من مدوّنات المذهب.
وفي كتب المقاييس والمساحة عدّة أذرع، والملائم منها لغرض هذا الضابط، ما يلي:
(١) نقله عنه في الشرح الصغير (٨٩/٤)، وكذا في منح الجليل ١٤/٤، والبناني في حاشيته على شرح الزرقاني ٧/ ٦٥.
(٢) انظر: الذخيرة ٦/ ١٥١.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٦٧/٤، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٨٩/٤.
836