840

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ونقل أيضاً عن ابن شهاب من قوله(١).

قال الإِمام ابن رشد - رحمه الله تعالى - مجيباً عن ذلك: ((والحدّ المروي فيه عن ابن شهاب لا وجه له في النظر والقياس، إلاَّ أن يكون ذلك عن توقيفٍ عن النبي ﷺ يجب الوقوف عنده))(٢).

تطبيقات وفروع :

١ - هذا الضابط لحريم الآبار سواءٌ أكانت لسقيٍ أو ماشيةٍ، أو غيرها(٣)، وكذا في أمر العيون.

٢ - هذا الضابط لا يختلف مع اختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة، لکن الضابط فیه وحدّ الحریم للعیون والآبار معه هو: ما لا ضرر معه عليها، وهو مقدار ما لا يضرُّ بمائها، ولا يضيّق مناخ إبلها، ولا مرابض مواشيها عند ورودها(٤).

مثاله :

إذا كان حول بئر ماشيةٍ نحو عشرة أذرع من كلّ جانبٍ، وكان ذلك القدر يسع الواردين الذين يأتون إليه كلّ يومَ - مثلاً -: فإنّ هذا القدر حريمه.

وأمّا ما زاد على ذلك القدر فلا يختصّ به أهل تلك البئر؛ لأنه غير حریمٍ لها(٥).

(١) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل ٢٥١/١٠.

(٢) البيان والتحصيل ٢٥٢/١٠.

(٣) انظر: المدوّنة ١٨٩/٦، الذخيرة ١٥١/٦، منح الجليل ١٤/٤.

(٤) انظر: المدوّنة ١٨١/٦، الجواهر ١٣/٣، منح الجليل ١٤/٤، شرح الخرشي ٦٨/٧.

(٥) انظر: حاشية الدسوقي ٤ / ٦٧.

835