القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٢ - أن ذلك يختلف باختلاف الغرض والمقصود من الشيء المراد إحياؤه.
وأسندُ هذا التظهير بنصَّيَن اثنين من كلام القاضي عبد الوهاب، وثالثٍ من كلام ابن الحاجب - رحمهما الله تعالى - :
١ - قال في المعونة: ((ومن أحيا أرضاً ميّتةً ... بالوجه الذي يكون إحياءً لمثلها، من بناءٍ، أو حفر بئرٍ وجَصّها، أو غَرْسٍ، أو غير ذلك من وجوه الإِحياء وأنواع العمارة: فهي له ... ))(١).
٢ - وقال في التلقين: ((وإحياؤها: ما يعلم بالعادة أنّه إحياءٌ لمثله، من بناءٍ، وغراسٍ، وحَفْر بئرٍ، وإجراء ماءٍ، وغير ذلك من أنواع العمارة))(٢).
٣ - وقال صاحب جامع الأمهات: ((وأمّا الإِحياء: فما يعدُّ في العرف عمارة مثلها، كبناءٍ، وغرسٍ، وحَرْثٍ، وحفر بئرٍ، وإجراء نهر))(٣).
وهذا النصوص سندٌ مذهبيٌّ أيضاً للضابط المصدّر محلّ البحث، تشهد له بالصحّة والتحقيق(٤).
(١) المعونة ١٩٩٤/٢.
(٢) التلقين ٤٣١/٢.
(٣) جامع الأمهات ص ٤٤٥.
(٤) وردّ ضابط ما يحصل به الإِحياء إلى العرف والعوائد نقله الإِمام أيضاً. الذخيرة ١٤٨/٦، عن الإِمام الشافعي - رضي الله عنه - وهو قوله في الأم ١٠٣/٨ ف ١٢٥٤: وإنما الإحياء ما عرفه النّاس إحياءً لمثل المحيا ... ))، ثم ذكر أمثلةً وافرةً - في بيانٍ عالٍ - ممّا يحصل به الإِحياء، منبهاً على ما لا يحصل به الإِحياء منها، وقد نقله - مقراً له - صاحب التمهيد ٢٨٦/٢٢، وهذا سندٌ آخر لما تَقدّم.
824