القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
استدلّ الإِمام لهذا الضابط، فقال: ((إنّه - عليه السلام - أطلق الإِحياء، فيتقيّد بالعادة))(١)، ((والإِحياء محمولٌ على العادة))(٢).
يشير بذلك إلى قوله ﷺ: ((من أحيا أرضاً ميّتة فهي له، وليس لعِزْقٍ ظالمٍ حقٌّ))(٣).
قال الإِمام:
((ومنطوق الحديث يقتضي ترتيب المِلْك على الإِحياء في الميّت))(٤)، ((وإن القاعدة: أن ترتيب الحكم على الوصف يدلّ على عليّة ذلك الوصف لذلك الحكم))(٥).
وأيضاً: ((فإن الشرع أصدر ذلك بصيغة الشرط [من أحيا] ويلزم من
(١) الذخيرة ١٤٨/٦.
(٢) الذخيرة ١٥٨/٦.
(٣) أخرجه الإِمام في موطئه من حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً ٢٨٧/٢، قال الحافظ ابن عبد البرّ: ((وهذا الحديث مرسلٌ عند جماعة الرواة عن مالكِ، لا يختلفون في ذلك)) التمهيد ٢٨٠/٢٢. وذكر الحديثَ الإِمامُ البخاري في صحيحه تعليقاً، انظر: الصحيح مع الفتح ١٨/٥، وهو في المسند ٣٣٨/٣، ٣٨١، والترمذي ٦٣١/٤، من حديث جابرٍ - رضي الله عنه - وأخرجه غيرهما عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - قال الحافظ في الفتح ١٩/٥: ((وفي أسانيدها مقالٌ لكن يتقوى بعضها ببعض»، في تفصيل ذلك انظر: التمهيد ٢٨٠/٢٢ - ٢٨٤، نصب الراية ٢٨٨/٤ - ٢٩٠.
(٤) الذخيرة ١٤٩/٦.
(٥) الفروق ١٨/٤، وقد ذكر هذه القاعدة هنا في الاستدلال بهذا الحديث الشريف على وجه الخصوص، ويتكرر منه كثيراً ذكره لهذه القاعدة، وهي معلومةٌ من علم أصول الفقه.
825