القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
فأحد التردّدين: عدم الجواز، المحتمل للمنع والكراهة، وهو قول ابن شاس، وابن رشدٍ في البيان(١)، وابن الحاجب(٢)، والإِمام كما يفيده النصّ المُّتقدّم، وكذا صاحب العاصميّة(٣).
والتردّد الثاني: يقول بالجواز؛ لأنّ ردّ مِثْلِ المِثْلي كردّ عينه، ويُنَزَّل ردُّ مثله بمنزلة دوام عينه، وهو مذهب المدوّنة، وهو المعتمد عند المتأخرين، وجعلوا القول بالمنع أضعف الأقوال(٤).
ومحلُّ التردّد: أنَّه وُقِف؛ لينتفع به ويرد بدله، وأمّا على أنّه ينتفع به مع بقاء عينه، بأن وقف لتزيين الحوانيت - مثلاً -: فهو باطلٌ باتفاقٍ(٥).
قال صاحب التوضيح: ((ولعلّه مراد ابن الحاجب وابن شاس))(٦)، وعليه أيضاً يمكن أن يحمل كلام الإِمام.
١ - يصحُ وقف العقار من الأراضي وما يتعلَّق بها: كالدور، والحوانيت،
(١) انظر: البيان والتحصيل ١٨٨/١٢، ١٨٩ ..
(٢) انظر: جامع الأمهات ص ٤٤٨ ..
(٣) انظر: تحفة الحكام مع شرح الكافي عليها ص ٢٤٧ في قوله: ((ولا يصحّ في الطعام ...)).
(٤) انظر: مواهب الجليل ٢١/٦ - ٢٢، وشرح الخرشي ٧/ ٨٠، الشرح الصغير ٤/ ١٠٢، التسولي على العاصميّة ٢٢٥/٢.
(٥) انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٧/ ٨٠ .
(٦) بواسطة مواهب الجليل ٦/ ٢٢.
(٧) هذه الأمثلة والتطبيقات مجموعة من: الذخيرة ٣١٢/٦ - ٣١٥، ومن مصادره فيها: المدوّنة ٩٩/٦ - ١٠٠، الجواهر ٣١/٣ -٣٢، وانظر المصادر الآتية.
811