817

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

والحوائط، والمساجد، والمصانع(١)، والآبار، والقناطر، والمقابر، والطرق. ويصحّ ذلك ونظائره مفروزاً، وشائعاً إن كان ممّا يقبل القسمة، كما سبق.

٢ - يصحّ وقف المنقول: كالحيوان والعروض، فيصحّ وقف الرقيق، والدوابّ، والثياب، والسروج، والسلاح، والدروع، قال في الجواهر: ((مذهب الكتاب صحّته أيضاً))(٢).

٣ - يصحّ وقف الذهب والفضة (النقدين)؛ لقصد السلف، وقد كان في بعض البلدان تُوقَف نحو ألف أوقيةٍ من الدراهم للسلف(٣).

٤ - يجوز وقف الأشجار؛ لثمارها، والحيوانات؛ لمنافعها وأصوافها وألبانها، واستعمالها.

٥ - لا يشترط فيما يصحّ وقفه: التأبيد، على المذهب، بل يصحُ ويلزم فيما لو وقف مدةً معيّنةً كسنةٍ، ثم ترفع وقفيته، ويجوز التصرُّف فيه بكلّ ما يجوز فيه التصرّف في غير الموقوف(٤).

٦ - تقدم - على المعتمد في المذهب -: بيان صحّة وقف ما لا يعرف بعينه، ووقف المنافع، وتقدّم بحث اختيار الإِمام فيه أيضاً.

□□□

(١) المصانع: هي الحياض يجمع فيها ماء المطر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ [الشعراء: ١٢٩].

(٢) الجواهر ٣١/٣.

(٣) انظر: شرح ميّاره على العاصميّة ١٣٦/٢، وهو داخل في بحث: ((ما لا يعرف بعينه)) المتقدم، وأفردته هنا للتمثيل به ..

(٤) انظر: الخرشي ٦٢/٤، منح الجليل ٦٢/٤، وانظره في قول صاحب المختصر: ((ولا يشترط ... التأبيد)) ص ٢٨٦، وما كتب عليه.

812