790

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

((كل ما جاز إجارتُه جاز أَجْرُه))(١).

وشروط ما يصحّ كونه ثمناً، وهي شروطٌ لصحته أجرةً - هنا - هي:

  1. أن يكون طاهراً.

  2. أن يكون منتفعاً به.

  3. أن يكون مقدوراً على تسليمه.

  4. أن يكون معلوماً ذاتاً - أي قدراً وصفة - وأجلاً أو حلولاً.

وأوضّح ذلك بإيجاز:

  • طاهراً: فلا يصحّ بنجس، ولا متنجسٍ لا يقبل التطهير.

  • منتفعاً به، أي انتفاعاً جائزاً، فلا يصحّ بما لا نفع فيه أصلاً، أو فيه منفعةٌ غير شرعيةٍ، كآلة اللهو إذا جعلت أجراً من حيث هي آلةٌ للهو.

  • مقدوراً على تسليمه: فلا يصحّ بالشارد من نحو دابّةٍ، ولا بطيرٍ في الهواء، أو سمكٍ في الماء، أو بما فيه خصومةٌ.

  • معلوماً ذاتاً، أي: قدراً وصفةً، برؤية أو وصفٍ، كالبيع.

  • وأجلاً، أي: إن أُجّل، فلا بد من علم الأجل؛ لأنّ جهله مفسدٌ للعقد.

  • أو حلولاً: أي: بأن يكون العقد عليه، فيدخل العاقدان على الحلول، أو يسكتا، ولم يكن العرف التأجيل(٢).

  • □□□

(١) الذخيرة ٣٩٠/٥.

(٢) انظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٨/٤، ر.أ: حدود ابن عرفة مع شرح الرضّاع ٥١٩/٢ - ٥٢٠.

785