779

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ضابط الغبن الموجب للخيار

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٧ - ((ما شهدت به العادة: أنه ليس من الغبن الذي يقع بين التجّار))(١).

هذا الضابط - من كلام الإِمام - ضابطٌ بذكر مقياس الشيء، وهو هنا مقدار الغبن الذي يثبت معه الخيار.

فالحديث هنا عن مقدار الغَبْن، لا عمّا يثبت فيه الغبن، أو عن ثبوته أصلاً.

والمشهور من المذهب: أنّ البيع لا يردُّ بالغبن(٢)، قال في المختصر: ((ولا بغبنٍ، ولو خالف العادة))(٣).

(١) الذخيرة ١٣٣/٥، ونقله عن الجواهر - متصرفاً كعادته - وهو فيه ٤٩٩/٢، وفي تخريج هذا الضابط. انظر:

(أ) شرح التكميل لميّاره خ/ ١٠٢ ب - ١٠٥ ب، وقد أطال وفصّل في شأن الغبن، وشرح المرابط على التكميل ص ٥٩ - ٦٠.

(ب) ما كتب على قول جامع الأمهات ص ٣٦٢ ((والغبن قيل: الثلث، وقيل: ما خرج عن المعتاد)). وقول صاحب المختصر ص ٢٠٧: ((ولا بغبنٍ ولو خالف العادة)»، وعلى قول العاصمية مع إحكام الأحكام ص ١٩٥: (( ... والغبن بالثلث فما زاد وقع)).

(٢) انظر: شرح الزرقاني مع حاشية البناني ١٥٣/٥، وشرح الخرشي ١٥٢/٥، وانظر: ما يأتي تعليقاً في آخر شرح هذا الضابط.

(٣) ص ٢٠٧.

774