القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
واختار الإِمام - رحمه الله تعالى - ثبوت الردّ بالغَبْن، ودافع عن اختياره هذا(١).
الغَبْن - في اللغة - : النقض، مصدر غبنه يغبنه، وبابه: ضرب - إذا خدعه في البيع، وقد غُبن: فهو مغبونٌ، أي: منقوصٌ، في الثمن أو غيره(٢).
والمراد بالغبن عند الفقهاء: أن يكون أحد العوضين غير معادل للآخر، بأن يكون أقلّ من قيمة المثل، أو أكثر منها، والبائع غابنٌ في الأكثر، ومغبونٌ في الأقل.
والغَبْن بالنظر إلى مقداره - يقسّم إلى قسمين:
غبنٌ يسيرٌ، أو معتادٌ.
غبنٌ فاحشٌ.
أما اليسير منه الذي لا يخرج عن العادة، فلا يتجاوز حدود التفاوت المعتاد بين الناس في الأسعار: فهذا لا يوجب رداً اتفاقاً؛ لأنه يكثر وقوعه، ويصعب التحرّز منه، ويتسامح به عادة.
وأما الغبن الفاحش: فهو المثبتُ للمغبون الخيارَ بين الإِمساك والردّ، ومتى أطلق الغبن في المواضع التي يثبت فيها كان المراد الغبن الفاحش(٣).
(١) الذخيرة ١١٢/٥ - ١١٣، وكأنّ المذهب عند المتوسطين كان كذلك، انظر قول الإِمام في المصدر المذكور، وما في الجواهر ٤٩٧/٢ - ٤٩٨، ومواهب الجليل ٤ /٤٦٨ - ٤٧٢.
(٢) انظر: المصباح والقاموس (غ ب ن).
(٣) انظر: الحطاب ٤٦٨/٤ - ٤٦٩، والخرشي ١٥٢/٥، ر. أ: المدخل الفقهي ٤٦٢/١ هـ ١.
775