751

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

١ - الأول في الذخيرة، وهو قوله:

«قاعدة: إذا اتحد جنس الربا من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما عين أخرى، ربوي أم لا: امتنع البيع؛ لعدم تحقق التماثل، بإمكان التوزيع على وجه ينافيه»(١).

٢ - في الفروق، بلفظ:

«متى اتحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنس آخر: امتنع البيع، وتسمى هذه القاعدة بـ: مُدّ عَجْوةٍ ودرهمٌ بدرهمين»(٢).

وآثرتُ اللفظ الثاني؛ لوضوحه وتمامه، وصياغته الأكثر ضبطاً، وضممْتُ إليه من الأوّل قوله: «ربوي أم لا»؛ لأنه ضروريٍّ لرفع ما قد يتوهم من إشكالٍ، أو قصرٍ لجريان الضابط في الربوي فحسب، حال اتحاد جنس الربوي من الطرفين، وليس كذلك.

وهذا شرح الضابط، وبيانٌ لمواضع البحث فيه.

شرح الضابط:

اتحد: الاتحاد في اللغة: جعل الشيئين واحداً(٣)، والمراد هنا تطابق جنس البدلين.

جنس: الجنس في اللغة: كلّ ضربٍ من الشيء، وهو أعمّ من النوع(٤).

(١) ٢١٥/٧، من كتاب القسمة، والحسرة التي لا تكاد تحمل سقوط أبواب الربا بأجمعها من هذه النشرة لكتاب الذخيرة!.

(٢) ٢٥١/٣.

(٣) التوقيف في مهمّات التعاريف ص ٣١.

(٤) القاموس (ج ن س).

746