القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
هذه هي تطبيقات القاعدة على القول المشهور، وهو أنَّ بيت المال وارث، مع الإِشارة خلال التفريع إلى حكم مُقابِله من القول الآخر، من أنَّ بيت المال حائز لا وارث(١).
١ - من لا وارث له إذا أوصى بجميع ماله، أو بما زاد على الثلث: لا ينفّذ من الوصيّة إلَّا الثلث، وبطلت فيما زاد عليه؛ لأنَّ بيت المال کالوارث المعیّن.
ونقل العلاَّمة الموّاق عن الإِمام ابن عرفة: ((عملُ القضاة عليه، وهو مشهور مذهب مالكِ))(٢)، وهو قول الإِمام الشافعي(٣).
وهل للإِمام إجازة ما زاد على الثلث: قولان(٤).
وعلى أنَّ بيت المال غير وارثٍ، وإنَّما هو مجمعٌ للأموال الضائعة: تمضي وصيّتُه بكل ماله، وحكم الوارث المجهول حكم العدم.
قال في الجواهر: ((وحكى الطابئي في كتاب اللمع عن بعض أصحابنا جواز الوصيّة بالجميع))(٥).
(١) في هذه التطبيقات انظر: الجواهر ٤٤٨/٣ - ٤٤٩، والذخيرة ٣٢/٧، والقواعد/ للمقري خ/٨٨، وإيضاح المسالك ص ٢٦٧، وشرح المنجور ص ٤٦٥، وشرح السجلماسي ص ٢٠٩ - ٢١٠، وإعداد المهج ص ١٨٧، والدليل الماهر ص ١٨٥، ر. أ: المصادر التالية.
(٢) التاج والإكليل ٦/٤١٤.
(٣) قاله في الذخيرة ٧/٣٢، وانظر: الوسيط في المذهب ٤٢٠/٤. وشرح المحلّي مع حاشية عميرة ١٦١/٣.
(٤) الذخيرة ٣٢/٧، ولم أقف على مرجّح.
(٥) ٣٠٤/٣، وما نقله عن الطابئي عن بعض الأصحاب، نقله الونشريسي ص ٢٦٧ عن الطابئي رواية عن مالك، وعنه المنجور ص ٤٦٥، فليحرّر.
722