القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
وهو قول الإمام أبي حنيفة(١)، وعن أحمد: قولان(٢).
وقال ابن القاسم: ((إن كان الإِمام مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه))(٣)، يعني: وتبطل الوصيّة بزائد الثلث.
ومفهوم كلامه: أنّ الإِمام إذا لم يكن عدلاً مثل عمر بن عبد العزيز تمضي الوصيّة بجميع المال(٤) ویأتي بحثه.
ونقل في الجواهر أيضاً: ((قال الأستاذ أبو بكر: وقد قال بعض أصحابنا المتأخرين: يكون للموصى له بالمال ثلثه، وباقي ذلك للفقراء والمساكين))(٥).
٢ - على أن بيت المال غير وارثٍ: يجوز للإنسان أن يوصي بجميع ماله، إذا لم يكن له وارث من النسب.
وعلى أنه وارثٌ لا يجوز(٦).
٣ - إذا لم تستغرق الفروضُ التركة، وبقي منها شيءٌ، ولم يوجد
(١) قاله في الذخيرة ٣٢/٧، وانظر: الكتاب مع اللباب ١٦٩/٤، ر. أ: المنتقى: ١٥٦/٦.
(٢) قاله في الذخيرة ٧/ ٣٢، وهي روايتان، انظر: قواعد ابن رجب ٩٧/٣، والمذهب صحّة الوصيّة بجميع المال، انظر: شرح المنتهى ٢/ ٥٤٠.
(٣) نقله عنه ابن يونس في جامعه، تحقيق: خياط ٧٦٩/٢، وعنه في كتب المذهب، وجعله القلشاني قولاً ثالثاً، انظر: شرح السجلماسي ص ٢١٠، والظاهر أنّه وفاقٌ للأوّل، وقيدٌ فيه.
(٤) انظر: حاشية الدسوقي ٤ /٤٦٨.
(٥) ٤٠٤/٣، والأستاذ أبو بكر هو الطرطوشي.
(٦) انظر: حاشية الدسوقي ٤٦٨/٤، وقال اللخمي: ((الأصوب فيمن لا وارث له أن يوصي بماله كلّه))، انظر: حاشية كنون: ٣٣٥/٨.
723