القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٢ - ليس للموصي بجميع ماله مستحقٌ معيّنٌ، فله أن يضعه حيث شاء.
٣ - لا يخلو المرء من ابن عمّ في الوجود، غير أنه قد يكون مجهولاً، فهو كلقطةٍ جُهل ربّها؛ فيكون بيتُ المال غير وارثٍ، بل يجعل فيه المال للمصالح، كشأن اللقطة.
٤ - بيت المال يأخذه الرّجل ومن يحجبه؛ ولو كان وارثاً لامتنع ذلك.
٥ - الوصية لآحاد المسلمين جائزة إجماعاً، والوصيّةُ للوارث ممنوعة؛ فكيف يكون بيت المال وارثاً؟
٦ - للإِمام أن يقتل من لا وارث له لمقتوله، ويأخذ ماله، والقاتل لا يرث.
٧ - النساء لا يساوين الرجال في الميراث؛ بخلاف مال بيت المال.
٨ - يشترط وجود الوارث عند الاستحقاق، وشأن الميراث أن يعمّ الورثة؛ وبيت المال بخلاف ذلك كلّه(١).
= شرح النووي ٧٦/١١ - ٧٧، وفي قوله ﷺ: ((أَن تَذَر))، قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: ((رويناه بفتح الهمزة وبكسرها، كلاهما له معنى صحيح))، وقال أيضاً: ((الوجه فيه: نصب الهمزة، وهو مقصود الكلام، وكذا ضبطناه عن الشيوخ)) إكمال المعلم: ٣٦٥/٥، ٣٦٤، ر. أ: المفهم ٥٤٥/٤، وفتح الباري ٥/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وأطال في التعليل للوجهين من جهة الدراية.
(١) فيما تقدّم، انظر: الذخيرة ٧/ ٣٣، وانظر جملة من مناقشات هذه الأدلة والإِجابة عنها في المصدر نفسه ٣٣/٧ - ٣٥.
721