623

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

وهي قاعدةٌ جليلةٌ من قواعد المعاوضات، وأصلها لشيخه سلطان العلماء الإِمام العزّ بن عبد السلام - رحمه الله تعالى-، وهي في كتابه الحفيل قواعد الأحكام، بلفظ: ((لا يجتمع العِوَضان لواحدٍ))(١).

لكن الإِمام نعتها في النص المورد، بـ الأكثريَّة، وعبّر عنها جملةٌ من أئمة المذهب، بقولهم: الأصل، ومن ذلك قول الإِمام المقرّي: ((الأصل: ألا يجتمع العوضان لشخصٍ واحدٍ))(٢). ويأتي مناقشة ذلك في شرح القاعدة.

شرح القاعدة:

((الشرعية)): فيه إشارةٌ إلى كون ما تقرّره هذه القاعدة من مبدأ، هو من مقاصد الشارع في معاملات المعاوضات.

((الأكثرية)): تقدّم أنّ الإِمام قيّد القاعدة بذلك، ولعلّ هذا التقييد لمكان المسائل التي أوردها على أنها مستثناةٌ من القاعدة، وتأتي مناقشتها في محلّها. لكن - هاهنا - بحثٌ في نعته هذه القاعدة بالأكثرية من وجوه:

الأوّل: أنه لا تكاد تخلو قاعدة فقهيّة من استثناءٍ، حتى القواعد الكبرى، فلا معنى لخصوص تقييد هذه بها، والكليّة والاطراد - في قواعد الفقه - لا تنقض بمثل ذلك.

الثاني: أنّ هذا القيد موهمٌ عدم اطرادها وكلّيتها، وأنّها أغلبيةٌ، وكثيرةٌ الاستثناءات، وهي ليست كذلك، بل إن المسائل الثلاث فحسب - التي ذكرها الإِمام - مبحوثٌ معه فيها، كما يأتي.

(١) ص ٦٣٥.

(٢) القواعد ٤٦٣/٢.

618