القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام- رحمه الله تعالى-:
٢٣ - ((القاعدة الشرعية: أنّه لا يجوزُ أنْ يجتمعَ العِوَضان لشخصٍ واحدٍ))(١).
هذه القاعدة العالية كانت موضع فَرْقٍ برأسه، عَنْون له الإِمام بـ : الفرق بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضين فيه لشخصٍ واحدٍ، وبين قاعدة ما لا يصحّ أن يجتمع فيه العوضان لشخصٍ واحدٍ.
وعبَّر عنها في موطنٍ آخر بقوله: ((العوَض والمعوَّض لا يجتمعان لشخص))(٢)، ((ولا يُجْمع لشخصٍ بين العوض والمعوّض عنه))(٣).
(١) في تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الفروق ٢/٣، ٤ ف ١١٤، ٩/٤، الذخيرة ١٥٧/٤، ٤٠١/٥، وحاشية ابن الشاط ٢/٣، ونظّر في الفرق المذكور هنا، ويأتي نقل كلامه، ترتيب الفروق ١٠٣/٢ - ١٠٥، تهذيب الفروق ٢/٣ - ٤، ويأتي نقل المهمّ من كلامه في محلّه.
(ب) قواعد المقّري ٤٦٣/٢ - ٤٦٤، خ/١٦٨ في خلال قاعدةٍ أخرى، شرح المنجور ص ٥٦٤ - ٥٦٦، شرح السجلماسي ص ٢٦٧، إعداد المهج ص ٢٣٧ - ٢٣٨، الدليل الماهر ص ٢٣٦.
(ج) قواعد الأحكام ص ٦٣٥ - ٦٣٦، المنثور ٩٨/١ - ٩٩، منافع الدقائق ص ٣٣٤.
(٢) الذخيرة ٤٠١/٥ من كتاب الإِجارة.
(٣) الفروق ٩/٤ بتصرّفٍ يسير.
617