القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
الثالث: أنّ ما كان من القواعد متعلقاً بمقاصد الشرع وكليّاتها يكون نادر الاستثناء أو معدومه، ويكاد لا يكون الاستثناء فيها إلّا مراعاةً لمقصدٍ شرعي آخر، أو مصلحةٍ أخرى.
((لا يجوز)): عبّر هنا بعدم الجواز، وعبّر في عنوان الفرق بـ : عدم الصحّة، وعدم الأوّل يقتضي الحرمة، وعدم الثاني يقتضي البطلان، وظاهرٌ أنّ التعبير بعدم الصحة أخصّ.
((العوضان)): مثنى عِوَض، والعِوَض: البدل والخلف، تقول: أعاضني الله منه، وعوّضني عوضاً وعَوْضاً وعياضاً، والاسم: العِوَض والمعوضة.
وتعوّضَ: أخذ العوض، واستعاضه: سأله العوض، فعاوضه: أعطاه إيّاه، واعتاضه: جاءه طالباً للعوض، والجمع: أعواض، مثل: عنب وأعناب(١).
والعوض في اصطلاح الفقهاء: قيام شيءٍ مقام آخر، ومطلق البدل، وهو: ما يبذل في مقابلة غيره(٢).
وهو أيضاً بالتعريف الأخصّ: ((ما يدفع - على جهة المثامنة - بعقد))(٣).
والذي يسأل عنه هنا - بعد هذا - هل تعبير جملةٍ من أئمة المذهب عن هذه القاعدة بـ الأصل هو في معنى وصف الإِمام لها بالأكثرية، ومن معاني الأصل: الغالب في الشرع.
(١) انظر: المصباح والقاموس (ع وض).
(٢) انظر: التوقيف على مهمّات التعاريف ص ٥٣٠، والمطلع ص ٢١٦.
(٣) معجم لغة الفقهاء ص ٣٢٤.
619