592

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

قال صاحب المختصر:

«وهل لا تلزم، أو إن وقعتْ بأجرةٍ أو جعلٍ، فكهما، وإلاّ لم تلزم: تردّدٌ»(١).

وأمّا إذا تعلّق بالوكالة حقّ للغير، كالوكالة في الخصومة، فليس للموكّل عزل الوكيل إذا قاعد خصمه المرّتين والثلاث، إلاّ من غررٍ، هذا هو المشهور.

ووقع لأصبغ: ما يدل على أن له أن يعزله، ما لم يشرف على تمام الخصام(٢).

والحكمة في جعلها جائزة، في محلّ القول بجوازها:

أنَّ الوكيل قد يطلع فيما وكّل عليه، على تعذّر أو ضررٍ، فجعلتْ حينئذٍ على الجواز(٣).

٤ - القراض:

المشهور أنه لا يلزم بالقول، ولذلك قال في المختصر: «ولكلٍّ فسخه قبل عمله»(٤).

(١) مختصر خليل ص ٢٤٦، ومراده: هل عقد الوكالة غير لازم، ولكلّ من الوكيل والموكل فسخُه؟ أو: إن وقعتْ بأجرةٍ فحكمها حكم الإِجارة تلزم بالعقد، أو بجعلٍ فحكمها حكمه تلزم بالشروع في العمل، في ذلك تردّد. مستفادٌ من تعليق العلامة الزاوي على المختصر.

(٢) انظر: شرح السجلماسي ص ٢٦٩، بترتيب وتصرّف، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٩٧/٣، ر. أ: شرح المنجور ص ٥٧١ - ٥٧٢ وذكرها الإِمام في العقود الجائزة مطلقاً، انظر: الفروق ١٣/٤، وكذا ما وقع من الإِمام ابن غازي في نظمه الآنف الذكر.

(٣) الفروق ١٣/٤.

(٤) مختصر خليل ص ٢٦٩، وكذا ذكره الإِمام في العقود الجائزة، انظر: الفروق ١٣/٤.

587