القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
أي: لكلّ من المتقارضين فسخه، أي: تركه والرجوع عنه، قبل عمله، أي: قبل الشراء به؛ لأنّ عقد القراض غير لازمٍ بالقول.
ومقابل هذا المشهور: قولان.
قيل: إنه لازمٌ بالقول.
وقيل: لازم لربّ المال فقط(١).
والحكمة في عدم لزوم القراض قبل الشراء به:
أنّ القراض حصولُ الربح فيه مجهولٌ، فقد يتصل بالعامل أنّ السلع متعذّرة، أو لا يحصل فيها ربح، فإلزامه بالسفر مضرّة، بغير حكمةٍ، ولا يحصّل مقصود العقد الذي هو الربح(٢).
٥ - المغارسة:
المغارسة عدّها الإِمام من القسم الثاني الذي لا يلزم بالقول، وعدّها الإِمام ابن غازي في نظمه المتقدّم وتبعه التاودي والتسولي من المختلف فيه(٣).
وهذا ما جاء في المختصر: ((وهل تلزم بالعقد، أو إلَّ أن يشرع في العمل: خلافٌ))(٤).
(١) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥٣٥/٣، وشرح السجلماسي ص ٢٦٨، ر. أ: شرح المنجور ص ٥٧١، الدليل الماهر ص ٢٣٣.
(٢) الفروق ١٣/٤، والفرق - على المشهور - بين القراض في عدم لزومه، وبين المساقاة على القول بلزومها: أن القراض لمّا لم يكن مؤقتاً كان شبيهاً بالإِجارة كلّ شهرٍ أو كل سنة، والمساقاة لمّا كانت مؤقتة كانت كالإِجارة المؤقتة؛ لشدة الحاجة، انظر: شرح السجلماسي ص ٢٦٨، وفيه بحثٌ.
(٣) انظر: تهذيب الفروق ٤/ ٣٣.
(٤) مختصر خليل ص ٢٧٢، وعبّرتُ بقولي: جاء في المختصر؛ لكون باب =
588