القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٢ - المزارعة:
المشهور: أنها لا تلزم بالقول، ولا بالشروع في العمل، ولو كثر، ولكل من المتزارعين الفسخ ما لم يبذر، فعقدها غير لازم قبل البذر، وإنما تلزم بالبذر.
قال في المختصر: لكلِّ فسخُ المزارعة، إن لم يبذر(١)، وهو قول ابن القاسم في المدونة.
وجزم ابن الماجشون وسحنون: بلزوم المزارعة بالعقد.
وقيل: إنها تلزم بالعقد إذا انضمّ إليه عملٌ، فجملة الأقوال فيها ثلاثةٌ(٢).
وسبب الخلاف: كونها دائرة بين الشركة والإِجارة.
٣ - الوكالة:
أمّا الوكالة ففيها تفصيلٌ؛ فهي إما أن يتعلّق بها حقّ للغير، أو لا.
فأمّا إن لم يتعلّق بها حقّ للغير، فكما يلي:
إن كانت على وجه الإِجارة بأجرةٍ، فهي لازمةٌ بالقول؛ كالإِجارة.
وإن كانت على وجه الجعالة، ففيها الخلاف الذي في الجعل.
وإن كانت بغير أجرة: فهي عقد جائز، وقيل: تلزم الوكيل؛ كالهبة؛ لأنّ الوكيل كواهب منفعةٍ، والهبة تلزم بالقول على ما تقدم.
(١) ص ٢٤٢.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٣٧٢/٣، وشرح السلجسماني ص ٢٦٨ - ٢٦٩، والدليل الماهر ص ٣٣٣ - ٣٣٤، ومقتضى كلام الإِمام وتصحيح ابن الشاط - كما تقدّم ــ أن الذي ترجّح عندهما القول بلزوم المزارعة بالقول، انظر: تهذيب الفروق ٤/ ٣٣.
586