590

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

٧ - الجعالة، والمسابقة منها، فحكمها حكمها.

٨ - ما يعتصر من الهبة.

٩ - الرجوع عن الإيصاء.

١٠- قبول الموصى له (الوصي). ثم:

١١ - الإقرار بما يوجب الحدّ.

١٢- تحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة.

فهذه اثنا عشر عقداً، ما يدخل منها في أبواب المعاملات المالية - وهو شرط هذا البحث - هي العشرة الأولى فحسب، وهي التي يتم توضيحها هنا.

١ - الشركة:

الشركة - على القول المشهور - تلزم بكل ما دلّ عليها عرفاً، سواء أكان قولاً فقط من العاقدين، أو فعلاً فقط، وأولى إذا اجتمع القول والفعل؛ ولذلك قال في المختصر: (( ... ولزمت بما يدل عرفاً))(١).

قال صاحب التنبيهات: ((الشركة عقد يلزم بالقول، كسائر العقود والمعاوضات، هذا مذهب ابن القاسم، ومذهب غيره: أنها لا تلزم إلا بخلط المالين، انضمّ لذلك قولٌ أم لا»(٢).

وذكر الشركة - هنا - متابعةٌ لمن كتب في هذا الأصل، وإلاّ فإن موضعه العقود اللازمة، وأشار الإمام إلى ذلك كما تقدم(٣).

  1. مختصر خليل ص ٢٣٨، وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣٤٨/٣، وشرح السجلماسي ص ٢٧١.

  2. نقله عنه الدسوقي في حاشيته ٣٤٨/٣، وتأمّل قول صاحب التنبيهات: (( ... يلزم بالقول، كسائر العقود والمعاوضات)»، ر. أ: شرح المنجور ص ٥٧٦.

  3. انظر ص ٥١٤ هـ ٤، وتهذيب الفروق ٣٣/٤، والدليل الماهر ص ٢٣٣.

585