القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٧ - الجعالة، والمسابقة منها، فحكمها حكمها.
٨ - ما يعتصر من الهبة.
٩ - الرجوع عن الإيصاء.
١٠- قبول الموصى له (الوصي). ثم:
١١ - الإقرار بما يوجب الحدّ.
١٢- تحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة.
فهذه اثنا عشر عقداً، ما يدخل منها في أبواب المعاملات المالية - وهو شرط هذا البحث - هي العشرة الأولى فحسب، وهي التي يتم توضيحها هنا.
١ - الشركة:
الشركة - على القول المشهور - تلزم بكل ما دلّ عليها عرفاً، سواء أكان قولاً فقط من العاقدين، أو فعلاً فقط، وأولى إذا اجتمع القول والفعل؛ ولذلك قال في المختصر: (( ... ولزمت بما يدل عرفاً))(١).
قال صاحب التنبيهات: ((الشركة عقد يلزم بالقول، كسائر العقود والمعاوضات، هذا مذهب ابن القاسم، ومذهب غيره: أنها لا تلزم إلا بخلط المالين، انضمّ لذلك قولٌ أم لا»(٢).
وذكر الشركة - هنا - متابعةٌ لمن كتب في هذا الأصل، وإلاّ فإن موضعه العقود اللازمة، وأشار الإمام إلى ذلك كما تقدم(٣).
مختصر خليل ص ٢٣٨، وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣٤٨/٣، وشرح السجلماسي ص ٢٧١.
نقله عنه الدسوقي في حاشيته ٣٤٨/٣، وتأمّل قول صاحب التنبيهات: (( ... يلزم بالقول، كسائر العقود والمعاوضات)»، ر. أ: شرح المنجور ص ٥٧٦.
انظر ص ٥١٤ هـ ٤، وتهذيب الفروق ٣٣/٤، والدليل الماهر ص ٢٣٣.
585