422

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

حُمِل تصرّف العقلاء على الصحة(١) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يفسد العقد كما لو نصّا على عدم التقييد، وهو ظاهر اللفظ))(٢).

٦ - لو ادعى وقوع الغلط في القرعة، قال الإِمام: الأصل عدم الغلط، ولا ادّعائه وقوع القرعة فاسدة، وتصرّفات العقلاء محمولةٌ على الصحة، فيصدّق مدعيها كالبيع(٣).

٧ - إن استأجر أجيراً يعمل له شهراً، بنقدٍ معيّن أو عَرْضٍ أو طعامِ، فإن كان العرف التقديم: صحّ العقد، وأجبر على التقديم، وإن كان العرف التأخير: فسد العقد عند ابن القاسم، إلاّ أن يشترط النقد، وصحّ عند ابن حبیب.

قال صاحب التنبيهات(٤): قوله [أي: ابن القاسم] بالفساد إذا تعوّدوا التأخير، وهو على أصله في حمل السكوت على العادة الفاسدة حتى يصرّحوا بالجائز، وابن حبيب يحمل على الجائز حتى يصرّحوا بالفساد؛ لأنّ الأصل في تصرّفات المسلمين: الصحة(٥).

(١) الذي يبدو: أن التعليل بهذا الأصل يصلح دليلاً لتصحيح الإطلاق فحسب، لا لحمله على ما يحتاج إليه من الأجل، وأمّا هذا فدليله العرف خاصاً أو عاماً.

(٢) الذخيرة ٢٦/٥، وفي مذهب الشافعي، انظر: الوسيط ١١٠/٣، وفي مذهب أبي حنيفة، انظر: اللباب ٢٣٠/١.

(٣) الذخيرة ٢٣٣/٧.

(٤) هو القاضي عياض - رحمه الله تعالى -.

(٥) هذا الفرع منقول من الجواهر الثمينة / لابن شاس ٨٣٦/٢، والذخيرة ٣٨٨/٥ معاً، مهذباً مصححاً.

421