القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٨ - إذا تصدّق على ولده الصغير بدارٍ، وأشهد ثم مات، فقال الكبار: كان ساكناً فيها، وقال الصغير: لم يسكن.
فهي على الحوز حتى يثبت خلافه؛ لأن أصل التصرّفات حملها على الصحّة، ولأن ظاهر حال الأب في شفقته تحصيل مصلحة الولد(١).
٩ فسّر بعض من شرح هذه القاعدة: ((الأصل، الصحّة)): الصحّة بـ صحّة البدن، المقابلة للمرض! أو جعل الأصل محتملاً لإِرادته(٢).
ومع عدم تبادره ــ هنا ـ فيما يبدو، إلاّ أنّي أحلّه هنا على هذا المعنى، وأذكر فرعاً علیه، فأقول:
الأصل: صحّة الجسم حتى يثبت المرض، وصحّة العقل حتى يثبت الاختلال(٣).
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
((وممّا ترجّح به إحدى البيّتين على الأخرى استصحاب الحال والغالب، ومنه، شهادة إحداهما: أنه أوصى وهو صحيح، وشهدت الأخرى: أنّه أوصى وهو مريض، قال ابن القاسم: تقدّم بيّنة الصحّة؛ لأنّه الأصل والغالب))(٤).
(١) الذخيرة ٢٤٦/٦.
(٢) انظر: شرح المنجور ص ٥٦٠ - ٥٦٦، شرح السجلماسي ص ٢٦٦، إعداد المهج ص ٢٣٦، الدليل الماهر ص ٢٣٢.
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) الفروق ٦٢/٤، ر. أ: الذخيرة ٧/ ١٠٠، ثم انظر ذلك في ((الأصل: السلامة)) من قواعد هذا البحث ص ٦٠٧، وبقي من فروع هذا الأصل، ممّا نصَّ عليه الإِمام: فرعان متعلّقان بالعتق، ذكرهما في كتاب القسمة من الذخيرة ٧/ ١٨٥.
- فرعان آخران من كتاب النكاح، هما على التوالي ٣٢١/٤ - ٣٢٢، ٣٣٨. =
422