421

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

قال الإِمام في شأن دعوى النكاح: "تسمع الدعاوى عندنا في النكاح، وإن لم يقل: تزوّجتها بوليّ، وبرضاها، بل يقول: هي زوجتي، فيكفيه؛ ... لأن ظاهر عقود المسلمين: الصحة"(١).

قال العلامة الحطّاب - بناءً على ذلك - :

"ليس من تمام صحّة الدعوى أن يذكر السبب"(٢).

٢ - قال الإِمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - :

"ومن ذلك: أنّ الحاكم إذا حكم في واقعةٍ، وثبت عنده ذلك، ولم يذكر أنّه استوفى الأوضاع الشرعيّة في حكمه: أنّه يعمل بحكمه إذا كان حاكماً شرعياً، ولا يتوقف إلى أن يثبت أن حكمه وفق الشرائط"(٣).

٣ - لو اختلفا في الصحّة والفساد: صدّق مدّعي الصحة، لأنها الأصل في التصرّفات(٤).

٤ - لو اختلفا في شرطٍ يفسد العقد: فالقول قول من يدّعي الصحة؛ عملاً بالأصل؛ لأنّ الأصل في العقود الصحة(٥).

٥ - قال الإِمام - رحمه الله تعالى -

"إن أطلق الخيار، حُمِل على ما يحتاج إليه من الأجل؛ لأن الأصل

(١) الفروق: ٧٣/٤ ف ٢٣١ بين قاعدة الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة، وكتاب الدعاوى من الذخيرة ٦/١١ - ٧.

(٢) مواهب الجليل ١٢٥/٦، ر. أ: منح الجليل ١٦٩/٤، ١٧٠ - ١٧١.

(٣) نقله عنه الإِمام الزركشي في المنثور ٤١٣/٢، والإِمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - قد جمع بين المذهبين مذهب مالك والشافعي - رضي الله - عن أئتمنا جميعاً.

(٤) انظر: المنثور ١٨٣/٢.

(٥) الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ١٨٣/٢.

420