413

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

قال العلامة السجلماسي - رحمه الله تعالى - :

"وهو عندي أصوب؛ لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعيّن"(١).

وقال في الفرعين - صاحب المختصر - في باب الإِجارة عاطفاً على ما يجوز: "... وبيعه سلعةً على أن يتّجر بثمنها سنةً إن شرط الخَلَف، كغنمِ عُيِّنَتْ، وإلاّ فله الخلف على آخِرِه"(٢).

قال العلامة السجلماسي، عقبه: "ومقتضاه المشي على مذهب ابن القاسم"(٣).

٣ - من اكترى كراءً مضموناً، وليس العرف التقديم، ولا شرطاه، فهل يصحّ أم لا؟ قولان، فابن القاسم: يفسِّدُه، وعبد الملك بن الماجشون والمدنيّون: يصححونه.

وقال في المختصر: "وفسدتْ إن انتفى عرفُ تعجيل المعيّن"(٤).

٤ - من اشترى الثمار قبل بدوّ صلاحها، ولم يشترط القطع ولا التبقية، فهل يصحّ أم لا؟

قال العلامة المحقّق المنجور :

"ظاهر المدوّنة: الصحّة، وقال العراقيون بالفساد"(٥).

(١) شرح السجلماسي ص ١٤١ .

(٢) مختصر خليل ص ٢٧٥، وفيه: كغنم لم تعيّن، وما أثبته قال عنه الخرشي ١٥/٧: "هكذا الصواب، كما في نسخة ابن غازي؛ ليوافق نصَّ المدوّنة"، وانظر: نصَّ المتن المصاحب لشروح خليل، ر. مثلاً: الشرح الكبير ٤/١٥.

(٣) شرح السجلماسي ص ١٤١ .

(٤) مختصر خليل ص ٢٧٣ .

(٥) شرح المنجور ص ٣٥٢، وانظر: المدوّنة ٤/١٤٨، ر. أ: إيضاح المسالك ص ٣٦٧، شرح السجلماسي ص ١٤٠ .

412