414

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

وقال في المختصر: ((لا على التبقية أو الإِطلاق))(١).

٥ - من استؤجر على حمل طعام إلى بلد كذا، بنصفه، أي نصف الطعام، ولم يشترط نقده في الحال ولا تأخيره، فهل يصحّ العقد أم لا؟

قولان: النفي، على أصل ابن القاسم. والصحّة لأشهب وابن حبيب وسحنون(٢).

وقال في المختصر - عاطفاً على الممنوع -: ((وحمل طعامٍ لبلدٍ بنصفه، إلاَّ أن يقبضه الآن))(٣).

قال العلامة السجلماسي ((ومقتضاه أنّ السكوت عن القبض يفسد العقد»(٤).

٦ - من ابتاع ثياباً أو غيرها، وسمي لكل واحدٍ ثمناً، ولم يشترط الرجوع عند العيب، والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية.

قال ابن القاسم - ورواه عن مالكٍ - وقاله سحنون وأصبغ: ((التسمية لغوٌ والبيع صحيحٌ، وروى ابن القاسم أيضاً: أنّ التسمية مراعاةٌ والبيع فاسد))(٥).

وجاء في المختصر: ((ورجع للقيمة، لا التسمية، وصحّ، ولو سكتا))(٦).

(١) مختصر خليل ص ٢١١.

(٢) انظر - هنا - المدوّنة ٤/ ٤١١.

(٣) مختصر خليل ص ٢٧٤.

(٤) شرح السجلماسي ص ١٤١.

(٥) انظر: شرح السجلماسي ص ١٤١.

(٦) مختصر خليل ص ٢٠٨.

413