294

Правила фихха: принципы, компоненты, источники, доказательства, развитие

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Издатель

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

أ- كلّ قرض جرّ منفعة فلا خير فيه(١). وفي لفظ: كلّ قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا(٢).

ب- ليس على قاذف الصبيّ والصبيّة حدّ(٣).

ج- ما تكلّم به السكران، من شيء جاز عليه(٤).

٣ - ومما روي عن الشعبي (ت١٠٦هـ)(٥) :

أ- المعتدي في الصدقة كمانعها(٦).

ب- كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء(٧)، أو "كلّ يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء"(٧).

ج- كلّ خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة(٨).

(١) ((المصنّف)) لعبد الرزاق (١٤٥/٨).

(٢) ((المصنف)) لابن أبى شيبة (٦/ ١٨٠) ونقل عن غيره ما في معناه، وما يفيد الكراهة.

(٣) ((المصنّف)) لعبد الرزاق (٧/ ٤٢٠)، وقال الزهري: من قذف صبيًّا أو صبيّة فلا حدّ عليه. انظر المصدر نفسه.

(٤) ((المصنّف)) لابن أبى شيبة (٤٧٨/٦). وخالف في ذلك آخرون، ففصّلوا في الأمر. أنظر المصدر نفسه.

(٥) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي. كان من كبار علماء التابعين، وأبرزهم في الكوفة. قال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيّب في المدينة، والشعبي في الكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام. يقال: إنه أدرك خمسمائة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم. توفي في الكوفة سنة (١٠٦هـ). وقيل غير ذلك.

راجع في ترجمته: ((وفيات الأعيان)) (٢٢٧/٢)، و((الأعلام)) (٢٥١/٣).

(٦) ((الخراج)) لأبي يوسف (ص٨٣).

(٧) ((المصنّف)) لعبد الرزاق (٤٤٨/٦).

(٨) ((المصنّف)) لابن أبى شيبة (١١١/٥).

294