293

Правила фихха: принципы, компоненты, источники, доказательства, развитие

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Издатель

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

رجل أقرّ بالسرقة ، بعد الضرب، فقال: «لا يقطع فإنّه إنّما أقرّ بعد ضربه»(١)، فإنّ هذا التعليل يشعر بمعنى قاعدة تنبني على ذلك، نحو أن يقال: «لا قطع في إقرار بالإكراه».

الفرع الثاني : العبارات الواردة على ألسنة التابعين أو تابعيهم.

وفي عهد التابعين أو تابعيهم - رضي الله عنهم - وردت عبارات كثيرة تشهد لمثل ما ذكرنا وسنكتفي بذكر عدد محدود من ذلك، فيما يأتي :

١ - فمن العبارات التي وردت على لسان شريح القاضي (ت ٧٨ هـ) :

أ - ليس على المستعير، ولا على المستودع غير المغلّ ضمان(٢). وهو مستقى من أقوال الرسول ﷺ.

ب - لا يقضى على غائب(٣).

ج - كلّ خلع تطليقة بائنة(٤).

٢ - ومن العبارات التي وردت على لسان إبراهيم النخعي (ت ٩٦ هـ)(٥):

(١) «الخراج» لأبي يوسف (ص ١٧٥).

(٢) «المصنّف» لعبد الرزاق (٨/ ١٧٨).

(٣) المصدر السابق (٨/ ٣٠٤).

(٤) «المصنّف» لابن أبي شيبة (٥/ ١١١).

(٥) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أحد الأئمة المشاهير. كان تابعيًا، رأى عائشة - رضي الله عنها -، ودخل عليها صغيرًا، ولم يثبت له منها سماع. روى عن مسروق وعلقمة وشريح وغيرهم. عرف بحدّة الذهن والبراعة في الفقه. قال الشعبي: ما ترك أحدًا أعلم منه. كان شيخًا لحمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. توفي سنة (٩٦ هـ)، وقيل سنة (٩٥ هـ).

راجع في ترجمته: «وفيات الأعيان» (٦/ ١)، و«شذرات الذهب» (١/ ١١١)، و«الأعلام» (١/ ٨٠).

293