64

Юридические принципы согласно маликитской школе

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

Редактор

جلال علي مجاهد

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Ваттасиды

243. كل من أثبت حقاً على ميت، ووثتُه محاجر، ولم يترك ناضَّاً وإنما ترك عقاراً، وطلب صاحب الحق من القاضي أن يبيع عقار الميت ليستوفي له حقه من ثمن ذلك، فلا يبيع عليه القاضي عقاراً حتى يثبت الطالب الموت وعدة الورثة وصغر الأولاد وإهمالهم وملك المتوفى للمبيع إلى أن مات، وأنه أحق ما يباع عليه في الثمن، ويمين صاحب الحق، فإذا أثبت ذلك باع القاضي ذلك وقضى صاحب الحق حقه.

224. كل مبتاع اختلف مع البائع له في مقدار الثمن بعد تمام البيع وقيام السلعة تحالفا وتفاسخا، ومع فواتها حلف المشتري، وثبتت دعواه فيما يشبه.

245. كل مشترٍ اختلف مع البائع في العيب بعد ثبوته في قِدَمِه وحدوثه، فإن شهدت البينة بالقديم أو الحادث عمل عليها، أي على ما شهدت به البينة، وإن شك أهل المعرفة في ذلك حلف البائع على البت في الظاهر وعلى العلم في الخفي وبريء من الدعوى.

246. كل بائع ومتباع اختلفا فإن ادعی أحدهما أن البيع وقع بوجهٍ حلال وادعى الآخر وجهاً حراماً كان القول مدعي الحلال ما لم يشهد العرف لمدعي الحرام، فيكون القول قوله، وإن ادعى أحدهما علماً والآخر جهلاً كان القول قول مدعي العلم مع یمینه.

64