70

Ал-Ашара фи Ма‘рифа ал-Усул ва-ал-Уджаваза фи Ма‘на ад-Далил

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Издатель

المطبعة التونسية

Издание

الثالثة

Год публикации

١٣٥١ هـ

Место издания

نهج سوق البلاط- تونس

وقد وجد الاختلاف.
(فصل)
إذا أجمع العلماء على حكم حادثة، انعقد الإجماع، وحرمت المخالفة، ولا يعتبر في ذلك بانقراض العصر.
وعليه أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم.
وقال أبو تمام البصري من أصحابنا، وأصحاب الشافعي: لا ينعقد الإجماع إِلَّا بانقراض العصر.
والدليل على ذلك أن حجة الإجماع لا تخلو أن ثبتت بالإجماع أو بانقراض أو بهما: ولا يجوز أن تبثت بانقراض العصر؛ لأنه ليس بقول ولا حجة، ولأن ذلك يوجب أن يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر، ولا يجوز

1 / 81